الفيض الكاشاني

400

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة

[ غسل يوم الغدير والاستدلال عليه بالإجماع والرواية ] ومنها يوم الغدير إجماعاً . قاله الشيخ « 1 » ، ويدلّ عليه رواية عليّ بن الحسين العبدي عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « سَمِعْتُهُ يَقُولُ : مَن صَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ يَغْتَسِلُ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَزُولَ مِقْدَارَ نِصْفِ سَاعَةٍ » ، وساق الحديث إلى قوله : « مَا سَأَلَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا قُضِيَتْ لَهُ ؛ كَائِنَةً مَا كَانَت » « 2 » . [ غسل يوم المباهلة والاستدلال عليه بالرواية ] ومنها يوم المباهلة ، وهو رابع عشري ذي الحجّة « 3 » ، وقيل « 4 » خامس عشرية . ويدلّ على تأكّد استحباب الغسل فيه رواية سماعة عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « وَغُسْلُ الْمُبَاهَلَةِ وَاجِبٌ » « 5 » . [ غسل بعض ليالي شهر رمضان والاستدلال عليه بالروايات ] ومنها أوّل ليلة من شهر رمضان ، لرواية سماعة عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « وَغُسْلُ أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ يُسْتَحَبُّ » « 6 » . ومنها ليلة سبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين منه ، لصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ؛ قال : « الْغُسْلُ فِي سَبْعَةَ عَشَرَ مَوْطِناً : لَيْلَةِ سَبْعَ عَشْرَةَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَهِيَ لَيْلَةُ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ، وَلَيْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ وَفِيهَا يُكْتَبُ الْوَفْدُ وَفْدُ السَّنَةِ ، وَلَيْلَةِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ [ وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي أُصِيبَ فِيهَا أَوْصِيَاءُ الْأَنْبِيَاءِ ، وَفِيهَا رُفِعَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عليهما السلام وَقُبِضَ

--> ( 1 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 114 ، ذيل الحديث 33 . ( 2 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 143 ، ح 1 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 338 ، ح 3810 . ( 3 ) . « م » : « رابع عشرين من ذي الحجّة » . ( 4 ) . المعتبر ، ج 1 ، ص 357 . ( 5 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 78 ، ح 176 ؛ التهذيب ، ج 1 ، ص 104 ، ح 2 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 303 ، ح 3710 . ( 6 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 40 ، ح 2 ؛ الفقيه ، ج 1 ، ص 78 ، ح 176 ؛ التهذيب ، ج 1 ، ص 104 ، ح 2 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 303 ، ح 3710 .